القاعدة تقول من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه اي الموانع السابقة يمكن ان تطبق عليه هذه القاعدة؟

القاعدة تقول من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه اي الموانع السابقة يمكن ان تطبق عليه هذه القاعدة؟

إجابة معتمدة

القاعدة تقول من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه اي الموانع السابقة يمكن ان تطبق عليه هذه القاعدة؟

ضمن أسئلة المناهج الدراسية

 حل سؤال القاعدة تقول من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه اي الموانع السابقة يمكن ان تطبق عليه هذه القاعدة ؟

والاجابة عبر موقع فايدة بوك هي

  • المانع الذي ينطبق على القاعدة هو القتل المانع وهو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة وهذا يشمل القتل العمد والخطأ وشبه العمد.
Scroll to Top